العلامة الحلي
307
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقيل : أراد المربى بالسكر ( 1 ) . وفي النيلوفر له قولان ( 2 ) . والريحان طيب عند بعض الشافعية ( 3 ) . والحناء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لما رواه العامة : أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يختضبن بالحناء ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إنه ليس بطيب ، وإن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره " ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية ( 1 ) ، لقول النبي عليه السلام لأم سلمة : ( لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء فإنه طيب ) ( 8 ) . ولأن له رائحة مستلذة ، فأشبه الورس . والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسي
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290 . ( 3 ) الأم 2 : 152 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 216 ، المجموع 7 : 282 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المغني 3 : 317 ، الشرح الكبير 3 : 334 . ( 5 ) أورده ابن سعد في الطبقات 8 : 72 ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 216 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 334 . ( 6 ) الكافي 4 : 356 / 18 ، الفقيه 2 : 224 / 1052 ، التهذيب 5 : 300 / 1019 ، الإستبصار 2 : 181 / 600 بتفاوت . ( 7 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 125 ، الهداية - للمرغياني - 1 : 160 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المجموع 7 : 282 . ( 8 ) المعجم الكبير - للطبراني - 23 : 418 / 1012 .